AvoConsulte

الطفل ضحية العنف في تونس: واجب الإشعار، مندوب حماية الطفولة وحقوق الطفل أمام القضاء

اقرأ بـ: Français / English

الموضوع: القانون الجزائي

من يجب عليه إشعار مندوب حماية الطفولة، كيف يتم الإشعار، التدابير العاجلة لحماية الطفل، وحقوق الطفل الضحية أثناء البحث والمحاكمة في تونس.

باختصار: إذا علمتم أن طفلًا يتعرض لسوء المعاملة أو لاعتداء جنسي، فأنتم ملزمون قانونًا بإشعار مندوب حماية الطفولة، ولو كنتم مقيدين بالسر المهني. يمكن الإشعار عبر الرقم الأخضر 192 المخصص لتقبّل الإشعارات الموجهة لمندوبي حماية الطفولة. وإذا كان الطفل في خطر ملمّ، يمكن للمندوب إبعاده فورًا عن مصدر الخطر تحت رقابة قاضي الأسرة. الإطار القانوني تنظم مجلة حماية الطفل، الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، حماية الطفل المهدد. وتعدّد المجلة الوضعيات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية، ومنها: فقدان السند العائلي، الإهمال والتشرد، التقصير المتواصل في التربية والرعاية، التعوّد على سوء معاملة الطفل، استغلاله جنسيًا، استغلاله في الإجرام المنظم أو في التسول أو اقتصاديًا، وعجز الوالدين عن الإحاطة به وتربيته. من يجب عليه الإشعار؟ كل شخص ، بما في ذلك الخاضعون للسر المهني، ملزم بإشعار مندوب حماية الطفولة إذا تعلق الأمر بسوء المعاملة المعتاد أو بالاستغلال الجنسي للطفل. أما في الوضعيات الأخرى فالإشعار جائز لكل شخص. المهنيون المكلفون برعاية الأطفال ، كالمربين والأطباء والعاملين الاجتماعيين، ملزمون بإشعار المندوب بكل الوضعيات الصعبة التي تعددها المجلة. كل راشد مطالب بمساعدة الطفل الذي يلجأ إليه حتى يتمكن من إشعار المندوب بوضعيته أو بوضعية أحد إخوته أو طفل آخر. ولا يمكن تتبع من قام بالإشعار عن حسن نية أمام المحاكم، ويُمنع الكشف عن هويته إلا بموافقته أو في الحالات التي ينص عليها القانون. وإذا كانت الضحية فتاة، فإن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يشمل الإناث من كل الأعمار، يفرض بدوره على كل شخص، بما في ذلك الخاضعون للسر المهني، إشعار السلط المختصة. كيف يتم الإشعار؟ عبر الرقم الأخضر 192 المخصص لإشعارات مندوبي حماية الطفولة، أو بالتوجه إلى مكتب المندوب في الولاية. الرقم 1809 مخصص للإحاطة النفسية بالأطفال، والرقم 1899 للإشعار بالعنف المسلط على النساء. إذا كان الاعتداء جريمة، يمكن أيضًا تقديم شكاية لدى الشرطة أو الحرس الوطني أو مباشرة لدى وكيل الجمهورية. ماذا يفعل مندوب حماية الطفولة؟ يتلقى المندوب الإشعار ويقيّم خطورة الوضعية. وله صفة مأمور الضابطة العدلية في إطار تطبيق المجلة، ويمكنه استدعاء الطفل ووالديه للاستماع إليهم، والتنقل إلى المكان الذي يوجد فيه الطفل، دون دخول المساكن إلا بإذن شاغليها، والقيام بالأبحاث الاجتماعية، ورفع تقرير إلى قاضي الأسرة. ويمكنه اقتراح تدابير اتفاقية مع العائلة أو اتخاذ تدابير عاجلة. التدابير العاجلة عند الخطر الملمّ في حالة الخطر الملمّ، أي كل فعل أو امتناع يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية ولا يحتمل التأخير، يمكن للمندوب إبعاد الطفل عن مصدر الخطر، ولو بالاستعانة بالقوة العامة، ووضعه في مكان آمن تحت مسؤوليته مع احترام حرمة المسكن. ولا يمكنه مواصلة هذا التدبير دون إذن من قاضي الأسرة في أجل 24 ساعة، ويبقى هذا الإذن ساري المفعول لمدة لا تتجاوز خمسة أيام إلى أن تبت المحكمة في الأصل. وخلال هذه الفترة يوفر المندوب للطفل الإحاطة الصحية والاجتماعية والنفسية. حقوق الطفل الضحية أثناء البحث والمحاكمة إذا كان الطفل ضحية جريمة جنسية، يقع سماعه بحضور مختص نفسي أو اجتماعي، مرة واحدة، مع تسجيل سمعي بصري، ولا تجوز مكافحته بالمظنون فيه، وذلك وفق القانون عدد 58 لسنة 2017. يضمن القانون نفسه لضحايا العنف وللأطفال المقيمين معهن الحق في الإعانة العدلية والمتابعة النفسية. يمكن طلب قرار حماية من قاضي الأسرة يمنع المعتدي من الاتصال بالضحية والأطفال أو يخرجه من المسكن، ويمكن لمندوب حماية الطفولة تقديم هذا الطلب إذا كانت الضحية طفلة. بالنسبة لجرائم الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل، لا يبدأ أجل سقوط الدعوى العمومية إلا من بلوغ الضحية سن الرشد. متى تستعينون بمحامٍ؟ يمكن لولي الطفل تكليف محامٍ لتقديم الشكاية والقيام بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض ومتابعة الملف أمام قاضي التحقيق والمحكمة. وإذا كانت إمكانيات العائلة محدودة، يمكن تقديم مطلب في الإعانة العدلية لدى المحكمة. وإذا كان المعتدي أحد الوالدين، فقد يتطلب الأمر أيضًا إجراءات أمام قاضي الأسرة بخصوص الحضانة. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.

المصادر

  1. Code de la protection de l'enfant (loi n° 95-92 du 9 novembre 1995) – Section II : Le devoir de signalement (art. 31 à 34) Jurisite Tunisie
  2. Code de la protection de l'enfant – Les mesures d'urgence (art. 45 à 50) Jurisite Tunisie
  3. Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes DCAF – Base de données de la législation sécuritaire tunisienne
  4. مندوب حماية الطفولة منصّة الأسرة التونسية – وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

آخر تحديث:

مواضيع ذات صلة

ابحث عن محامٍ في مدينتك